تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله يجعل كأن ذلك القدر استثني من نفقة العدة) أي إذا كان خالعها على نفقة العدة يجعل ما شرطه على نفسه لها استثناء من النفقة فتسقط النفقة عنه إلا هذا القدر منها أما إذا لم ينص في الخلع على نفقة العدة فإنها لا تسقط عنه لكن يجعل ذلك القدر تقديرا لنفقة العدة كما سيأتي عن البزازية أيضا في آخر الصفحة الثانية (قوله وصححه الشارحون وقاضي خان) ذكر في النهر عن قاضي خان خلاف هذا فإن قال وذكر القاضي أنه عندهما كالخلع، والصحيح من الروايتين عند الإمام كقولهما. اه.

قلت الذي في قاضي خان موافق لما في البحر فإنه قال فإن طلقها بمال أو بمهرها فعندهما الجواب فيه كالجواب في الخلع عندهما، وعن أبي حنيفة فيه روايتان في رواية الجواب فيه ما ذكرنا في الخلع عنده، وفي رواية الجواب فيه ما قلنا لأبي يوسف ومحمد، وهو الصحيح. اه.

ومعناه أن الخلع عند الإمام مسقط لكل حق، وعندهما مسقط لما سمي فقط كما صرح به في الملتقى وغيره، وحينئذ فالطلاق بمال حكمه عندهما حكم الخلع عندهما أي لا يسقط إلا المسمى دون المهر، وعنده حكمه حكم الخلع عنده في رواية أي أنه مسقط لكل حق، وفي

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.