منحة الخالق
في الوكالة غير أصلية تأمل (قوله وقدمنا أن الصبي إلخ) قدمه في شرح قول المتن وسأل عن الشهود وقدم أيضا هناك عن الظهيرية الفرق بين الصبي والكافر وهو أن الكافر كان له شهادة مقبولة قبل إسلامه بخلاف الصبي (قوله فشهدا ببنتية إحداهما) أي شهدا أن إحدى الأمتين وهي فلانة بنت الميت (قوله؛ لأنا لو قبلنا لصارت عصبة مع البنت) قال الشيخ إبراهيم السائحاني هذا غير ظاهر عند سبق شهادة الأختية بل العلة فيها هي علة البنتية فتفقه (قوله وكأنه لكونهم دفعوا إلخ) قال الشيخ إبراهيم السائحاني نقلا عن المقدسي فعلى هذا ما يقع الآن كثيرا من تولية شخص نظر وقف فيتصرف فيه تصرف مثله من قبض وصرف وشراء وبيع ثم يظهر أنه يغير شرط الواقف أو أن إنهاءه باطل ينبغي أن لا يضمن؛ لأنه تصرف بإذن القاضي كالوصي فليتأمل قلت: وتقدم في الوقف ما يؤيده. اه.
(قوله وإدخال أحد الزوجين مع الأربعة كما في فتح القدير سهو) والعجب أنه ذكر أولا أنها لا تقبل كما لو ردت لفسق ثم تاب ثم قال فصار الحاصل إلخ فذكر أحد الزوجين مع من يقبل فالظاهر أنه سبق قلم لمخالفته صدر كلامه ولما صرح به في التتارخانية ولمخالفته لقول الخلاصة لا تقبل إلا في أربعة ولما في الجوهرة إذا شهد الزوج الحر لزوجته فردت ثم أبانها وتزوجت غيره ثم شهد لها بتلك الشهادة لم تقبل لجواز أن يكون توصل بطلاقها إلى تصحيح شهادته وكذا إذا شهدت لزوجها ثم أبانها ثم شهدت له اه.
ولما في البدائع لو شهد الفاسق فردت أو أحد الزوجين لصاحبه فردت ثم شهدا بعد التوبة والبينونة لا تقبل ولو شهد العبد أو الصبي أو الكافر فردت ثم عتق وبلغ وأسلم وشهد في تلك الحادثة بعينها تقبل ووجه الفرق أن الفاسق والزوج لهما شهادة في الجملة فإذا ردت لا تقبل بعد بخلاف