منحة الخالق
(قوله ولأن من باشر التصرف لغرض) معطوف على قوله لأنه إنما دفع له إلخ فاندفع دعوى الرملي هنا وفي حاشية المنح أنه غلط وقال في حاشية هذا الكتاب صوابه وقيل: لا لأن من باشر التصرف لغرض إلخ.
(قوله وفي كافي الحاكم وإذا قبض رجل وديعة رجل إلخ ) قال في جامع الفصولين فلو حضر ربه وكذبه في الوكالة لا يرجع المودع على الوكيل لو صدقه ولم يشرط الضمان عليه وإلا رجع بعينه لو قائما وبقيمته لو هالكا أقول: لو صدقه ودفعه بلا شرط ينبغي أن يرجع على الوكيل لو قائما إذ غرضه لم يحصل فله نقضه على قياس ما مر في الهداية من أن المديون يرجع بما دفعه إلى وكيل صدقه لو باقيا كذا هذا. والله تعالى أعلم اه.
قلت: ما بحثه مستفاد من كلام الكافي كما هو غير خاف
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ١٨٤