تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

علي ثم طالبه قبل حلول الأجل فالذي يظهر بطلان البراءة المعلقة وبقاء الكفالة صحيحة على أصلها؛ لأنه لا نفع في هذا الشرط للطالب تأمل.

(قوله: قيد بالكفالة بالعين إلخ) فرع ذكر في نور العين برمز الجامع ما نصف رب المتاع لو أخذ من مستعيره أو غاصبه برده كفيلا صح ولو رد رجع عليه بأجر مثل عمله إذ الكفيل بأمر يرجع بما ضمن وشمل عمله أجر عمله ولو أخذ به وكيلا لا كفيلا لا يجبر على رده لتبرعه بخلاف الكفيل. اه.

(قوله: وما ذكره شمس الأئمة السرخسي إلى قوله باطل) أخذه صاحب الفتح من الدراية ولم يلتفت إليه في العناية قال في النهر وفيه نظر؛ لأن شمس الأئمة ليس ممن لم يطلع على الجامع بل لعله اطلع على رواية أقوى من ذلك فاختارها؛ لأن هذا أمر موهوم ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. (قوله: والوجه عندي أن لا فرق إلخ) رد على التفصيل الآتي المنقول عن الشارح الزيلعي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.