تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله: وفي فتاوى قارئ الهداية إلخ) قال في النهر ما مر يقتضي أن الذمي لو زنى بمسلمة ثم أسلم لا يرجم ولا يعارضه ما ذكره قارئ الهداية؛ لأنه أراد بالحد هنا الجلد.

الجمع بين الجلد والرجم وبين الجلد والنفي

(قوله فتح مواد البغاء) هكذا في بعض النسخ والذي في عامتها قطع مواد البغاء إلخ.

(قوله: وظاهر كلامهم هنا أن السياسة إلخ) انظر ما سيذكره المؤلف قبيل كتاب السير.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.