تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

ابن خمس سنين ولم يكن يشتهي للنساء فلا تثبت حرمة المصاهرة وقال في ابن ست أو سبع يثبت حرمة المصاهرة ثم رقم لظهير الدين المرغيناني صبي قبلته امرأة أبيه أو على العكس بشهوة رأيت منصوصا عن الفقيه أبي جعفر إن كان الصبي يعقل الجماع تثبت حرمة المصاهرة وإلا فلا، وتمامه هناك فراجعه.

(قوله فقرصت ابنه من غيرها) قال في النهر قيد بابنه من غيرها ليعلم ما إذا كان منها بالأولى (قوله وفصل في الخلاصة إلخ) قال في النهر وينبغي أن يكون شقا هذا القول محمل القولين وينبغي أن يكون الخلاف في لمسها لشعره كذلك ولم أره (قوله ووجود الشهوة من أحدهما كاف) قال الرملي أقول: قال في ملتقى الأبحر: وكذا اللمس بشهوة من أحد الجانبين ونظره إلى فرجها الداخل ونظرها إلى ذكره بشهوة وفي فتح القدير في بحث اللمس: ثم وجود الشهوة من أحدهما كاف ولم يذكروا ذلك في النظر فدل أنه لو لمسها ولم يشته هو واشتهت هي حال المس وعكسه تحرم المصاهرة بخلاف ما لو نظر إلى فرجها فاشتهت هي لا هو وعكسه والفرق اشتراكهما في لذة اللمس كالمشتركين في لذة الجماع بخلاف النظر فإنه لم يحصل ذلك في نظره لها بلا شهوة منه لها وفي نظرها إلى فرجه بلا شهوة منها له وإن اشتهت هي تأمل، قلت: وقوله وإن اشتهت هي لا محل له هنا تأمل.

(قوله والمختار القبول كما في التجنيس) عبارته: المختار أنه يقبل، إليه أشار محمد في الجامع وإليه ذهب فخر الإسلام علي البزدوي؛ لأن الشهوة مما يوقف عليه بتحرك العضو من الذي يتحرك عضوه أو بآثار أخر ممن لا يتحرك عضوه. اه.

وبه علم أن ما في النهر من عزوه إلى التجنيس أن المختار عدم القبول سبق قلم (قوله إلا أن يصدقها إلخ) الذي في الفتح: إلا أن يصدقاه أو يغلب على ظنهما صدقه.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.