تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

(قوله: وبهذا ظهر أن ما ذكره صدر الشريعة إلخ) تابعه على ذلك في الدرر وأجيب عنهما بأن عبارتهما وإن احتملت غير المذهب تحتمل المذهب فإن قاله يباع مرة أخرى يحتمل أن يكون المراد به يباع فيما تجدد لا في الخمسمائة الباقية.

(قوله: وإنما هي على المولى) قال في الشرنبلالية وينظر ما لو كان مكاتبا للمولى ولعلها عليه. (قوله: يقتضي أن يكون على العبد) أقره عليه المقدسي وصاحب النهر، وقال الرملي فقد وقع لي مثل ما وقع له من السؤال وأجبت بما أجاب به مستدلا بما استدل به من التعليل لأبي يوسف قبل وقوفي على جوابه والله تعالى الموفق

ونفقة الأمة المنكوحة

(قوله: فلا نفقة لها) أي في مدة استخدامهم إياها قال في التتارخانية وفي التتمة سئل والدي عن أمة زوجها مولاها من إنسان وهي مشغولة بخدمة السيد طوال اليوم وتشتغل بخدمة الزوج من الليل فقال نفقة اليوم على المولى ونفقة الليل على الزوج.

(قوله: وهو يدل على أنها لو خدمته في بيت المولى) الظاهر أن في العبارة سقطا وهو لا تسقط النفقة ليكون جواب لو الشرطية أي أن التعليل بفوات

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٤ · ص ٢٠٩