منحة الخالق
(قوله ولو زادت قيمتها إلخ) عبارة الزيلعي هنا ولو زادت قيمتها عتق الولد صارت الجارية أم ولد له لأن الربح ظهر في كل واحد منهما ويأخذ رأس المال من المضارب لأن ما وجب عليه أيسر المالين لأنه معجل وهو موسر والسعاية مؤجلة والعبد معسر ويأخذ منه أيضا ما بقي من نصيبه من الربح ويضمن أيضا نصف عقرها لأنه لما استوفى رأس المال ظهر أنه ربح لأن عقر مال المضاربة يكون للمضاربة ويسعى الغلام في نصيب رب المال ويسقط عنه نصيب المضارب اه.
ورأيت في هامشه ما نصه قوله ويضمن إلخ تقدم أنه يحمل على الاستيلاد بالنكاح فكيف يجب العقر كذا بخط الحلبي نقلا عن قارئ الهداية
باب المضارب يضارب
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦٦