منحة الخالق
غسل الميت
(قوله هذا إذا كان في رأسه شعر) قال في النهر، ولم يقل ولحيته؛ لأن الغالب وجود شعر فيها حتى لو كان أمرد أو أجرد لا يفعل
(قوله تنظيفا له) قال الرملي أي لا شرط حتى لو صلى عليه من غير غسله جاز لما يأتي؛ ولما تقدم أن شرط الصلاة عليه كونه مسلما وكونه مغسولا وهذا مما لا يتوقف فيه تأمل. اه.
أقول: بل فيه توقف؛ لأنهم عللوا شرطية غسله بكونه إماما من وجه وهذا يقتضي اشتراط طهارته ولأنه صرح في النهر بأنها لا تصح على من لم يغسل، ولا على من عليه نجاسة وسيأتي عن القنية في شرح قوله " وشرطها إسلام الميت وطهارته " أن طهارة الثوب والمكان والبدن شرط في حق الإمام والميت جميعا (قوله فغير صحيح) عبر في المعراج بقوله فبعيد قال في النهر وهذا أولى من قول البحر؛ لأن الواو لا تفيد ترتيبا، غاية الأمر أنه لم يذكر كيفية الغسلات مرتبة كما أنه لم يفصل في مياهها بين القراح وغيره