تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

(قوله؛ لأنه لا يجوز لوكيل الأب أن يزوج بنته إلخ) قال في الرمز ينبغي أن يقيد بما إذا لم يعلم الأب بالزوج كأن يوكله في تحصيل زوج لبنته الصغيرة أما لو كان يعرفه خصوصا بعد خطبته، وإنما وكل في مجرد العقد فينبغي أن يصح على قول أبي حنيفة - رحمه الله -. اه.

والظاهر أن مراده إذا زوج الوكيل لغير كفء لا بأقل من مهر المثل الذي الكلام فيه وفي هذا قال في النهر ينبغي أن يكون معناه ما لو وكله أن يزوج طفله أما لو عين له المقدار الذي هو غبن فاحش فيصح (قوله وينبغي استثناء القليل إلخ) قال في الرمز يفيد ذلك تقييدهم بالفاحش ففيه استغناء عن هذا الاستثناء.

فصل بعض مسائل الوكيل والفضولي في النكاح

(فصل)

(قوله وجهالة الزوج تمنع صحة الشرط إلخ) قال في الرمز هذا يقتضي أن لا يصح من غيره أيضا. اه.

قلت: لكن تقدم في باب الولي خلافه حيث قال عند قول المتن وإن استأذنها الولي إلخ، أما إذا قالت وأنا راضية بما تفعله أنت بعد قوله إن أقواما يخطبونك أو زوجني ممن تختاره ونحوه فهو استئذان صحيح كما في الظهيرية

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٣ · ص ١٤٦