تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله: وفي الأول خلاف محمد) أي فإنه يقيده بما إذا لم يكفر للأول (قوله: وفي قوله، وإلا تصدق اشتباه إلخ) قال في النهر، وإنما قال: كخمسة متفرقة مع دخولها في قوله، وإلا تصدق إيماء إلى أنه ليس المراد بالصدقة نصف صاع فقط بل كما يتصدق في قص خمسة متفرقة، وقد استقر أنها عن كل ظفر نصف صاع وبه اندفع ما في البحر. اه. فليتأمل.

(قوله: بل يلزمه لكل ظفر قصه إلخ) ذكر في اللباب في بحث الجناية على الصيد أن كل صدقة تجب في الطواف فهي لكل شوط نصف صاع أو في الرمي فلكل حصاة صدقة أو في قلم الأظفار فلكل ظفر أو في الصيد ونبات الحرم فعلى قدر القيمة. اه.

(قوله: فحينئذ ينقص ما شاء) ، وقيل يتصدق بنصف صاع لباب (قوله: وهو أولى مما في الهداية) أي حيث قيده بالمحرم كما في الخانية قال في النهر لكن لا يخفى عليك أن التقييد بالمحرم يفهم أن لا شيء بأخذ ظفر الحلال بالأولى فالعبارتان على حد سواء (قوله: مما فيه الدم عينا أو الصدقة عينا) قيد بذلك احترازا عما فيه الصوم فإنه يؤاخذ به للحال كما سيجيء في الفصل بعده عند قوله أو أفسد حجه بجماع.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.