منحة الخالق
(قوله لا يجوز الصلح للجهالة) فيه أن جهالة المصالح عنه لا تضر تأمل.
النفقة لمعتدة الموت
(قوله: إلا أن يكون ذلك بإذن القاضي) قال في النهر أي قاض يرى ذلك.
(قوله: وشمل السكنى والنفقة) قال الرملي لعله وشمل الكسوة والسكنى إذ لا كسوة ولا سكنى لها أو لفظة والنفقة زائدة تأمل.
(قوله: إذا جاءت من قبل المرأة قبل الدخول) قال الرملي قيد بما قبل الدخول؛ لأنه بعد الدخول لا تسقط بحال لسلامة العوض بالدخول كما صرحوا به.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٧