منحة الخالق
(قوله: وذكر في مآل الفتاوى أنه إذا خيف إلخ) وفي التتارخانية فإن ماطلها بالنفقة وسألت القاضي أن يفرض لها نفقة فعل ذلك ويكون ما اجتمع عليه من النفقة بعد الفرض دينا مع الصداق فيستديم الحبس إلى أن يوفي الكل فإن قال الزوج للقاضي احبسها معي فإن لي موضعا في الحبس خاليا فالقاضي لا يحبسها معه، ولكنها تصير في منزل الزوج ويحبس الزوج هكذا ذكر هنا وذكر في الدعاوى والبينات في قسم الفتاوى من أدب القاضي أن يحبسها؛ لأنها إذا حبس زوجها ولم تحبس تذهب حيث تريد، وقيل للقاضي أن يقول لها إذا أرادت حبس الزوج لو حبست زوجك حبستك معه وإلا فلا وعلى التقديرين جميعا يقع الأمن من ذهابها أينما تريد. اه. وانظر هل ذلك خاص فيما إذا حبسته هي أو مثله ما إذا حبسه غيره.
(قوله: وعليه