منحة الخالق
لأن البزازي إنما أورد ذلك في المنقطع المساوي حكمه للكساد، كذا نبه عليه شيخنا. اه. أبو السعود.
البيع بالفلوس النافقة
(قوله: وفي فتح القدير وأما إذا استقرض دراهم غالبة الغش إلخ) اعلم أن تقييد الاختلاف في رد المثل أو القيمة بالكساد يشير إلى أنها إذا غلت أو رخصت وجب رد المثل بالاتفاق، وقد مر نظيره فيما إذا اشترى بغالب الغش أو بفلوس نافقة واعلم أنه استفيد من كلامه أن تقييد الكساد بأفلس القرض ليس احترازيا بدليل أنه حكى
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٠