تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله وخرج أيضا ما إذا شرط منفعة الأجنبي) خرج بقوله، وفيه منفعة لأحد العاقدين، وظاهر قول الزيلعي، وفيه منفعة لأهل الاستحقاق ثم قوله وأهل الاستحقاق هو البائع، والمشتري، والمبيع الآدمي، والأجنبي إن اشتراطه للأجنبي مفسد موافقا لما يأتي عن القدوري والمنتقى، وفي الدر المختار عن حاشية أخي زاده أنه الأظهر. اه.

وفي الفتح، وكذا أي مثل ما فيه منفعة لأحد المتعاقدين إذا كانت المنفعة لغيرهما، ومنه إذا باع ساحة على أن يبني بها مسجدا أو طعاما على أن يتصدق به فهو فاسد (قوله فهو باطل) أي فالشرط باطل كما في البزازية، وفي الفتح عن الولوالجية لو قال بعتك هذه الدار بألف على أن يقرضني فلان الأجنبي عشرة دراهم لا يفسد البيع لأنه لا يلزم الأجنبي

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.