منحة الخالق
؛ لأن الإقامة تسمى أذانا كما في الحديث بين كل أذانين صلاة (قوله وصرح في السراج بعدمها) قال في النهر وينبغي التعديل على الأول (قوله للاختلاف في وقته) قال في النهر وقوع الخلاف في وقته لا يمنع القول بفرضيته وكفاك بوقت العصر شاهدا اه.
وفيه نظر؛ لأن مراد المؤلف أن أصل السعي فرض وأما كونه عند الأذان الأول فهو واجب وليس بفرض للاختلاف فيه فأورث شبهة وهذا بخلاف وقت العصر على أنه لا يتأتى القول بالوجوب هناك، ولا يوصف الوقت بالوجوب ولا بالفرض.
(قوله وقيل ما يلي المقصورة) نقل في التتارخانية أن في زماننا لا يمنع الأمراء أن يدخل الفقراء المقصورة الداخلة فالصف الأول ما كان في المقصورة الداخلة وفيها عن التهذيب المقام في الصف الأول ما هو أقرب إلى الإمام خلفه، ثم عن يمينه، ثم عن يساره وفيها عن النصاب إن سبق أحد بالدخول في المسجد مكانه في الصف الأول فدخل رجل أكبر منه سنا أو أهل علم ينبغي له أن يتأخر ويقدمه تعظيما له اه.
هذا وظاهر كلامهم هنا أن المقصورة إذا كانت وسط المسجد كمقصورة مسجد دمشق أن ما كان خارج المقصورة مما هو عن يمين الصف الداخل وعن يساره لا يسمى صفا أول فليتأمل. إلا أن يقال إن مرادهم بالمقصورة بيت داخل الجدار القبلي كبيت الخطيب في مسجد دمشق الذي يخرج منه الخطيب فالظاهر أن ملوكهم كانوا يصلون فيه خوفا من الأعداء فلا يمكنون الناس من الدخول فيه أما مثل مقصورة دمشق فالذي يظهر أن ما عن طرفيها قرب الحائط القبلي صف أول