تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله: ومنه طلاق التحري) الظاهر أن المراد به ما ذكره في المتن وهو أن يتحرى طلاقها في الطهر مرة أو ثلاثا في ثلاثة أطهار (قوله: فإن نوى به طلاق السنة وقع في أوقاتها) أي وقع ثلاث متفرقة على أوقات السنة من الأطهار أو الأشهر، وقوله: وإن لم ينو وقع في الحال الظاهر أن المراد به وقوع الثلاث في الحال كما هو ظاهر التعليل تأمل (قوله: ولو قال أحسن الطلاق. . . إلخ) سيأتي قبيل فصل الطلاق قبل الدخول أنه لو قال أحسن الطلاق أسنه أجمله أعدله خيره أكمله أفضله أتمه يقع رجعيا وتكون طالقا للسنة في وقتها، وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث للسنة كذا في كافي الحاكم وذكر الإسبيجابي أنها تكون رجعية في ظاهر الرواية سواء كانت الحالة حالة حيض أو طهر وذكر ما جزم به الحاكم رواية عن أبي يوسف.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.