تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله وما أورده في فتح القدير إلخ) ذكر في النهر الجواب عنه، وعن مسألة الصرف السابقة فقال وأجيب عن الأول بأن البيع يستلزم مبيعا، وكون مقابله ثمنا مطلقا مقيد (قوله بغير عقد الصلح) متعلق بملكه، وقوله بشرط عوض متعلق بالهبة، وقوله بما يتعين متعلق بملكه أيضا، وقوله بعين متعلق بنقل، وقوله أو بمثله معطوف على بعين، وكذا قوله أو برقمه، ولكن الضمير فيه يعود على ما في قوله نقل ما ملكه، وقوله في غير شراء القيمي متعلق بمحذوف حال من ما في قوله أو بما قومه به، وقوله أو بمثل معطوف على بعين، وكان الأولى أن يقول أو بعين ما قام على من لا تقبل شهادته له إلخ ليدخل ما لو ملكه من لا تقبل شهادته له بالغصب، وقوله أو بمثل ما اشترى به مضاربه إلخ معطوف على بعين أيضا، وفي هذه المسألة كلام سيذكره المؤلف في هذا الباب عند قول المتن ، ولو كان مضاربا بالنصف، وقوله بزيادة ربح حال من قوله نقل ما ملكه، ولا يخفى ما فيه من الركاكة لأن المعنى حينئذ التولية نقل ما ملكه إلخ مقترنا بزيادة ربح، والتولية لا تكون بزيادة ربح، ولا يدفعه قوله في المرابحة، ومراده أن يشير إلى تعريف المرابحة أيضا فكان عليه أن يتمم تعريف التولية بقوله بلا ربح ثم يقول، والمرابحة النقل المذكور بزيادة ربح، واعترض في النهر التعريف المذكور بأنه أطال فيه بذكر الشروط، وغير خاف عليك خروجها عن الماهيات، والقصد من التعاريف إنما هو بيان الماهية فقط (قوله كما قدمناه) أي فيما لو اشترى دراهم بدنانير فقدم أنه لا يجوز بيع الدراهم مرابحة (قوله في صورة قدمناها) أي في قوله أنها جائزة بعينه إذا كان قد وصل إلى المشتري الثاني (قوله إذا اشترى متاعا ثم رقمه بأكثر من الثمن الأول إلخ) سيذكر عند قوله فإن خان إلخ تقييد ذلك عن المحيط بما إذا كان عند البائع أن المشتري يعلم أن الرقم غير الثمن إلخ (قوله ولا يقول قام علي بكذا، ولا قيمته) انظر ما نذكره قريبا في الحاشية.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ١١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.