منحة الخالق
يعملون على قوله لاحتياج الناس إليه واستحسنه أكثر المشايخ فيفتى به اه.
وشرطه أن يكون حضوره غير متيسر بأن كانت غيبته مدة سفر وإلا لا يصح ذلك تأمل وتقدم في الأول أنه يشترط لوجوب الفرض على القاضي وجوازه منه شرطان أحدهما طلب المرأة والثاني حضرة الزوج اه.
(قوله: وهي إحدى المسائل الست إلخ) سيذكرها المؤلف في كتاب الكفالة. (قوله: فإن القاضي يسمع البينة على النكاح) أي لا ليقضي بالنكاح، بل يقضي بالنفقة، وإذا سمع بينتها عليه لذلك تضمن كون الأولاد له لقيام الفراش فيقضي بالنفقة لهم أيضا وإن لم يحكم بالنسب
(فرع)
امرأة لها ابن صغير لا مال له ولا للمرأة فاستدانت وأنفقت على الصغير بأمر القاضي فبلغ لا ترجع عليه بذلك تتارخانية.
(قوله: فلا شيء على الكفيل) مفهومه أن للزوج الرجوع عليها ولا وجه له وإلا كان له الرجوع عليها بدون تحليف، ولو كان كذلك لم يحتج للأمر بإقامة البينة للرجوع عليها والظاهر أنه نص على أنه لا شيء على الكفيل؛ لأنه لم يحلف فربما يتوهم أنه يرجع عليه فنص على عدمه لدفع ذلك التوهم أو المراد أنه لا تحليف على الكفيل، بل يبرأ بحلفها بدون تحليفه وبهذا اندفع ما فهمه العلائي في الدر المختار حيث قال: ولو حلفت طولبت فقط ولم يعزه لأحد ولعله سبق قلم ومراده أن يقول: ولو أقرت طولبت فقط فإنه موافق لما يأتي عن المبسوط وشرح الطحاوي فليتأمل.
(قوله: الوديعة أولى من الدين في البداءة) ؛ لأنها تحتمل الهلاك بخلاف الدين كذا في التتارخانية