تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

اشترى تراب الصواغين بعرض

(قوله: ولو باع حب قطن بعينه جاز) قال الرملي وتقدم نقل عدم جوازه وسيأتي أيضا

لو باع حنطة في سنبلها لزم البائع الدرس والتذرية

(قوله وفي البزازية لو باع حنطة في سنبلها إلخ) الظاهر أن المراد باع الحنطة بعينها وما في المتن في بيعها مع السنبل لا بعينها تأمل.

قطع العنب المشترى جزافا على البائع

(قوله: كذا في الخلاصة) قال الرملي الذي في الخلاصة لو اشترى حنطة مكايلة فالكيل على البائع وصبها في وعاء المشتري على البائع أيضا هو المختار اه.

كذا رأيت بخط شيخ الإسلام محمد الغزي - رحمه الله تعالى - اه.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.