تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

باع كل عرضه بنصف عرض الآخر وعقدا الشركة

(قوله: وإنما هي عائدة إلى البيع فقط) قال في النهر كيف يصح هذا مع قوله في الهداية لما بينا أن العرض لا يصلح مال الشركة.

(قوله: هذا يقتضي أن تكون شركة ملك لا عقد) كذا في بعض النسخ، والإشارة إلى قول المحيط وقال في موضع آخر وفي النهر بعد ذكر ما في المحيط والثاني بالقواعد أليق.

شركة العنان

(قوله: ينبغي أن تكون عنانا) قال في الخانية ولا يكون في شركة العنان كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه إذا لم يذكر الكفالة بخلاف المفاوضة. (قوله: إلا أن الأول قد يرجح إلخ) قد علمت ما نقلناه عن الخانية فإن مقتضاه صحة الكفالة، وإن كانت لمجهول وليست ضمنا ولعل وجهه أن العنان، وإن كانت لا تقتضي الكفالة أي لا تستلزمها لعدم ما يوجبها فذلك لا يوجب عدم لزومها فيها مع التصريح بها، بل هي جائزة فيها فثبت

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.