منحة الخالق
(قوله وفي بعض النسخ ويؤخذ منه) يؤيد هذه النسخة ما في التتارخانية للقاضي أن يعطي النفقة لهؤلاء من مال الغائب إذا استوثق بكفيل من أحد فحسن.
(قوله: فليس في أخذ الكفيل احتياط للغائب إلخ) أقول: قد يدعي القريب عدم الدفع إليه دون الهلاك تأمل.
(قوله: ويعطيها النفقة من مال الزوج) قال الرملي لا يلائم قوله المتقدم فلو لم يكن له مال أصلا وحق العبارة أن يقول دل قوله ويعطيها النفقة يأمرها القاضي بالاستدانة.
(قوله: وهو أرفق بالناس) قال الرملي وفي ملتقى الأبحر وهو المختار وفي غيره وبه يفتى ذكره في النهر وفي منح الغفار وعمل القضاء اليوم على هذا
للحاجة
فيفتى به قال في الشرح كما في شرح المجمع لابن ملك ونص عبارته والقضاة في زماننا
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٤