تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله ولهذا لو أضاف العقد إلى المنافع لا يجوز) قال الرملي ذكر في البزازية وكثير من الكتب قولين في المسألة (قوله فهي فاسدة) قال الرملي إنما كانت فاسدة لأنه شرط فيها بيع عين حتى لو وقعت على نفس العين كانت باطلة لا فاسدة بما صرحوا به من أنها لو وقعت على إتلاف الأعيان قصدا لا تنعقد فتأمل وقوله لأنها ليست أي الإجارة

(قوله وعندهما ليس بشرط) قال الرملي وقدم في السلم أنه يتعين عندهما مكان الدار ومكان تسليم الدابة وفي الجوهرة وعندهما لا يشترط ويسلمه عند الأرض المستأجرة (قوله ولا يحتاج إلى بيان الأجل فإن بين جاز وثبت) قال الرملي قال في الجوهرة ولا يحتاج إلى بيان الأجل فإن الأجر صار مؤجلا كالثمن في البيع اه.

يعني ببيان المدة كما لو قال بعتك بكذا إلى شهر مثلا تأمل

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.