منحة الخالق
غير حصتها بمجرد احتمال كون غرضها فراق الضرة أيضا (قوله لقائل أن يقول يلزمها حصتها) قال في النهر وعندي أن الثاني أوجه لأنها إذا كانت شرطا مع عدم قولها على فمعه أولى فتدبره (قوله وهذا التعليل لا يرد عليه شيء) أي بخلاف التعليل السابق فلو علل هناك بهذا لم يرد عليه ما مر.
(قوله فظهر الفرق بين ابتدائه وابتدائها) قال المقدسي في شرحه فيه بحث لأنها قد يكون لها غرض في الحرمة الغليظة حسما لمادة الرجوع إليه لشدة بغضه فتخاف من حمل أحد عليها في المعاودة بخلاف ما لو طلقها ثلاثا فلا يقدم عليها في الرد غالبا (قوله طلقت للحال واحدة) قال في النهر يعني بثلث الألف (قوله والحاصل أنه لا يخلو إلخ) هكذا وجد في بعض النسخ قبل قول المتن أنت طالق بألف، وفي بعضها بعده عقب قوله مع أن أن والفعل بمعنى المصدر