تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

من تركته ولا ترجع الورثة على المكفول حتى يحل الأجل وفي المجمع أن زفر يقول إن ورثة الكفيل يرجعون في الحال ويسقط اعتبار الأجل. اه.

وفي الولوالجية ولو مات الكفيل قبل الأجل حل عليه لأن الأجل يسقط بموت من له الأجل فإن أدى ورثته لم يرجعوا على المطلوب إلا إلى أجله؛ لأن الكفيل إنما يستحق الرجوع على الأصيل بالتزامه، وقد التزم الدين مؤجلا فلا يستحق الرجوع بالدين معجلا ولا تقوم الورثة مقامه في الرجوع فلو مات المطلوب قبل أجله حل عليه ولم يحل على الكفيل أما الأصيل فلأنه مات من له الأجل، وأما الكفيل فلأنه لو أسقط الأصيل في حياته الأجل يسقط في حقه ولا يسقط في حق الكفيل؛ لأنه يريد أن يلزم الكفيل زيادة لم يلتزمها الكفيل فكذا إذا سقط الأجل بموته. اه. كذا في حاشية الرملي.

صالح الأصيل أو الكفيل الطالب على نصف الدين

(قوله صورته ما في المبسوط إلخ) هذا لا يظهر تصوير العبارة الهداية وإنما هو صورة ما إذا شرط براءة الكفيل وحده وهو ما قدمه عن الزيلعي؛ لأن ما في المبسوط وقع فيه الصلح عن المال لا عما استوجبه الدائن على الكفيل من الطلبة فكلام النهاية غير محرر ولذا ذكره في الفتح كالمتبرئ منه حيث قال وجعل في النهاية صورة هذه المسألة ما في المبسوط إلخ. (قوله: وقيل في جميع ما ذكرنا إذا كان الطالب حاضرا يرجع في البيان إليه) قال في النهر والظاهر أن في لفظ الحل لا يرجع إليه لظهور أنه مسامحة إلا أنه أخذ منه شيئا. اه.

وفيه نظر يظهر بأدنى

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.