منحة الخالق
(قوله وقع الثلاث تنزيها وثنتين قضاء) قال في الفتح لأن الغلام إن كان أولا أو ثانيا تطلق ثلاثا واحدة به وثنتين بالجارية الأولى لأن العدة لا تنقضي ما بقي في البطن ولد، وإن كان آخرا يقع ثنتان بالجارية الأولى، ولا يقع بالثانية شيء لأن اليمين بالجارية انحلت بالأولى، ولا يقع بالغلام شيء لأنه حال انقضاء العدة، وتردد بين ثلاث وثنتين فيحكم بالأقل قضاء، وبالأكثر تنزها (قوله وقعت واحدة قضاء، وثلاث تنزها) قال في الفتح لأنه إن كان الغلامان أولا وقعت واحدة بأولهما، ولا يقع بالثاني شيء، ولا بالجارية الأخيرة لانقضاء العدة، وإن كان الجارية أولا أو وسطا وقع ثنتان بها، وواحدة بالغلام بعدها أو قبلها فتردد بين ثلاث، وواحدة (قوله: ولا يقع الطلاق ما لم تلد) قال بعض الفضلاء ظاهره أن الطلاق يقع عقب الولادة مع أن الطلاق معلق بالحبل لا بالولادة، وتعليقه بالحبل يقتضي وقوعه بمجرد حصول الحبل بعد اليمين إلا إذا ولدت لأكثر من سنتين من وقت اليمين فشرطناه به فإذا ولدت ظهر أن الطلاق قد وقع من أول الحبل كما تقدم في مسألة استمرار الدم، ويدل على هذا قوله