تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

(قوله ولم أر من صرح إلخ) قال في النهر في لباب المناسك ولو وجد النعلين بعد لبسهما أي لبس الخفين المقطوعين يجوز له الاستدامة على ذلك، ويجوز لبس المقطوع مع وجود النعلين اه.

قال شارحه لكنه لا ينافي الكراهة المرتبة على مخالفة السنة، وقال قبله ما حاصله حكى الطبري عن أبي حنيفة أنه إذا كان قادرا على النعلين لا يجوز له لبس الخفين ولو قطعهما لكن هذا خلاف المذهب، ولعله رواية عنه والظاهر أن لبسهما حينئذ مخالف للسنة فيكره، وتحصل به الإساءة وقال ابن الهمام اختلف المشايخ في جوازه ومقتضى النص أنه مقيد بما إذا لم يجد نعلين أقول: الظاهر أن قيد عدم وجدان النعلين لوجوب قطع الخفين بخلاف ما إذا وجدا فإنه لا يجب القطع حينئذ لما فيه من إضاعة المال عبثا، وهو لا ينافي ما إذا قطعهما ولبسهما مع وجود النعلين اه.

(قوله وهو في غيره مفقود) أي بقاء الإحرام مفقود في غير الأعرابي المخصوص بتلك الخصوصية لعدم ما يدل على ذلك فقلنا بانقطاعه بالموت على الأصل وفي بعض النسخ وهو غير مفقود، وهو تحريف

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٢ · ص ٣٤٩