تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله: والقياس على الخلع بالرفع) معطوف على قوله «أن أبا ركانة» (قوله: وذكر الإسبيجابي أن الخلع لا يكره. . . إلخ) قال في النهر لكن ذكر الحدادي أن هذا رواية المنتقى، وفي رواية الزيادات يكره إيقاعه حالة الحيض، والكلام في الخلع على مال لتعليل المحيط الآتي واستدل في المعراج بإطلاق قوله تعالى ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ [البقرة: 229] وهذا بإطلاقه يعم ما لو طلبت منه أن يطلقها ثلاثا بألف فإن له أن يوقع الثلاث لتحصل الألف، وما في البحر مدفوع بما علمت على أن استحقاقه ثلث الألف ليس متفقا عليه فجاز أن يرفع إلى من يرى عدم استحقاقه شيئا لو فعل فكان مضطرا إلى الكل فتدبر.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.