تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله: وقيدنا بظهور النكاح) اعترضه في النهر بأن قول المصنف وتطلق مستغن عن التقييد به لما في البزازية لو قالت أنا امرأتك فقال لها أنت طالق كان إقرارا بالنكاح وتطلق لاقتضاء الطلاق النكاح وضعا.

(قوله: فإنه لا يقع على المختلعة) أي إلا أن يعنيها فإن عناها طلقت، كذا في كافي الحاكم الشهيد من باب الخلع اه.

والظاهر أن عدم الوقوع لكونها ليست امرأة له من كل وجه بل من بعض الأوجه ولذا يقع عليها بالنية بخلاف ما إذا لم ينو لكونها كالأجنبية ولذا قال في حاوي الزاهدي قال لامرأته: أنت طالق واحدة ثم قال إن كنت امرأة لي فأنت طالق ثلاثا إن كان الطلاق الأول بائنا لا يقع، والثاني، وإن كان رجعيا يقع الثاني.

(قوله: محمول على رواية أبي يوسف) أقول: صرح بذلك في كافي الحاكم بعد ذكره ما هو ظاهر الرواية حيث قال وكذلك لو قال لها بعد الخلع اعتدي يريد به الطلاق وقعت عليها تطليقة أخرى لأن اعتدي لا يكون بائنا ولا يراد به الفرقة ولا فساد النكاح قال أبو الفضل قال أبو يوسف في موضع آخر لا يقع باعتدي على البائنة شيء اه.

(قوله: لكن يرد عليه. . . إلخ) أي على قوله، والمراد بالصريح هنا الواقع به الرجعي (قوله: بناء على أن الصريح شامل للبائن، والرجعي) ولذا فسره في الفتح بأنه ما لا يحتاج إلى نية بائنا كان الواقع به أو رجعيا ويرد عليه كما في النهر ما مر عن ظاهر الرواية من أنه لو أبانها ثم قال

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.