تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

الشافعي بناء على قول محمد في يمين لا يقصدها الحالف في المستقبل فعند الشافعي هي لغو وعندنا أي عند محمد هي منعقدة ولها الكفارة هذا ما ظهر لي في تقرير كلام البدائع على وجه يندفع عنه التناقض (قوله: وهو أعم مما في المختصر) كان حق التعبير أن يقول وهو مباين لما في المختصر؛ لأن ما في المختصر مشروط فيه القصد وما في البدائع عدم القصد. (قوله: موجب لوقوع الطلاق) ظاهره الوقوع قضاء وديانة (قوله: وينبغي أن يكون كبيرة إلخ) اعترضه في النهر بأن هذا التفصيل مناف لإطلاق الحديث المروي، وقول شمس الأئمة إن إطلاق اليمين عليها مجاز؛ لأنها عقد مشروع وهذه كبيرة محضة صريح فيه، ومعلوم أن إثم الكبائر متفاوت اه.

وفيه نظر؛ لأن المؤلف معترف بإطلاق الحديث ولذا استدرك به على الفتح ومراده البحث في تقييده حيث لم يترتب مفسدة تستدعي كونها كبيرة، وكون كلام شمس الأئمة صريحا فيما قاله في

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.