منحة الخالق
(قوله وأجيب بأن اصطلاحهما على بطلان ثمنيتها إلخ) يؤخذ منه أن اصطلاح البعض على شيء موافق للأصل فيه يعتبر، وإن خالف اصطلاح الجميع (قوله تتمة في أحكام الفلوس) قال الرملي وسيأتي مزيد بحث في أحكام الفلوس من كتاب الصرف (قوله وإن افترقا لا عن قبض أحدهما جاز) قال الرملي صوابه لا يجوز.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٣