تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله والخامسة) أي: ونكاح المرأة الخامسة لمن معه أربع والمراد ما زاد على الأربع (قوله ونكاح الرابعة كذلك) لم أر لفظة كذلك في نسختي الخزانة والذي فيها ولا نكاح الرابعة إلا بعد انقضاء عدة الموطوءة اه.

يعني لو طلق إحدى نسائه الأربع لا ينكح رابعة سواها ما لم تنقض عدة الموطوءة.

(قوله ودخلت تحت شبهة النكاح) كذا في النسخ والظاهر أنه تحريف من النساخ والأصل شبهته بالإضافة إلى الضمير والنكاح فاعل دخل والفاسد صفته ومن معطوف على الفاعل (قوله هذا ما رأيته قبل الاطلاع على الاصطلاح) الظاهر أنه تحريف والأصل الإصلاح بدون طاء بعد الصاد والمراد إصلاح الوقاية لابن كمال باشا والإيضاح هو شرحه له أيضا.

(قوله: وفي بعض النسخ أو شبهه) أي: بكسر الشين وسكون الباء أو بفتحهما (قوله؛ لأنه لو عطف عليه لاقتضى إلخ) قيل: النكاح الفاسد لا تجب فيه العدة إلا بزوال الشبهة وهي المتاركة بالقول بعد الدخول وبه أو بالفعل قبله والمراد بمتاركة الفعل مفارقة الأبدان ولا يبعد أن يعتبر مفارقة الأبدان في المزفوفة لغير زوجها زوالا فليتأمل

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.