تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

فالخلاف في موضعين فيما يدفع ثانيا، وفي المحل الذي يجب الإحجاج منه ثانيا وتمامه في الفتح.

(قوله: فهلكت النفقة إلخ) قال في الخانية، ولو ضاع مال النفقة بمكة أو بقرب منها أو لم يبق مال النفقة فأنفق المأمور من مال نفسه كان له أن يرجع في مال الميت، وإن فعل ذلك بغير قضاء؛ لأنه لما أمره بالحج فقد أمره بأن ينفق عنه (قوله: فحج عنه ابنه ليرجع في التركة فإنه يجوز) ، وكذا لو أحج الوارث رجلا من مال نفسه ليرجع كما في الخانية ولينظر لم جاز في هاتين المسألتين حج الوارث وإحجاجه، ولم يجز حجه في المسألة المارة قريبا عن الفتح إلا بإجازة الورثة؟ . اللهم إلا أن يقال: ما هنا محمول على ما إذا لم يكن وارث غيره (قوله: ولو حج على أن لا يرجع فإنه لا يجوز) كذا في الخانية حيث قال: الميت إذا أوصى بأن يحج عنه بماله فتبرع عنه الوارث أو الأجنبي لا يجوز. اه.

لكن قال بعده: ولو أوصى

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٣ · ص ٧٢