تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

كل سهم جزءان فيكون المطروح حينئذ عشرين يبقى مائة جزء كل اثني عشر جزءا بواحد صحيح فستة وتسعون جزءا بثمانية صحاح، والأربعة أجزاء بثلث درهم صحيح (قوله وأجرة المخزن) قال في النهر، وكأنه للعرف، وإلا فالمخزن وبيت الحفظ على حد سواء في عدم الزيادة في العين (قوله وأما أجرة السمسار والدلال) قال في النهر وفي عرفنا الفرق بينهما هو أن السمسار هو الدال على مكان السلعة، وصاحبها، والدلال هو المصاحب للسلعة غالبا (قوله وكذا إذا رقم على الثوب إلخ) صدر هذا الكلام يوهم أنه يقول قام علي بكذا فكان الأولى أن يقول وأما إذا رقم الثوب إلخ، وعبارة الفتح، وكذا لو ملكه بهبة أو إرث أو وصية وقوم قيمته ثم باعه مرابحة يجوز، وصورة هذه المسألة أن

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ١١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.