منحة الخالق
وظاهر كلام التحرير السقوط حيث ذكر الحكم، ولم يعزه للشافعية تأمل.
شروط صلاة الجنازة
(قوله فلو دفن بلا غسل، ولم يمكن إخراجه إلخ) قال الرملي سيأتي في شرح قوله، فإن دفن بلا صلاة إلخ أن الصلاة على قبره لو دفن بلا غسل رواية ابن سماعة عن محمد لكن صحح في غاية البيان معزيا إلى القدوري وصاحب التحفة أنه لا يصلى على قبره؛ لأن الصلاة بدون الغسل ليست بمشروعة، ولا يؤمر بالغسل لتضمنه أمرا حراما، وهو نبش القبر فسقطت الصلاة. اه.
(قوله، وأما سننها فالتحميد والثناء إلخ) أقول: مقتضاه أنه يجمع بينهما مع أن المذكور في عدة كتب أنهما روايتان ففي شرح الباقاني عند قوله ويكبر تكبيرة ثم يثني عقيبها قال بأن يحمد الله تعالى، وهو ظاهر الرواية وقيل يقول سبحانك اللهم وبحمدك إلخ ولا يقرأ الفاتحة إلا بنية الثناء كذا في الشمني. اه.
وفي النهر قال في المبسوط اختلف المشايخ في الثناء