منحة الخالق
لا يجوز ما لم يعلما وزن الذهب لأنه وزني، وهذا يشهد لصاحب الهداية، والظاهر أنهما قولان متقابلان، والله الموفق.
(قوله والصحيح ثبوت الربا) هذا مشكل في اللب بالجوز فإن اللب موزون بخلاف الجوز، وانظر لم لم يجعل مثل الزيت بالزيتون، وقد يقال هو المراد من قوله والصحيح ثبوت الربا بالنظر إليه فإن لقشره قيمة، وسيذكر المؤلف أن بيع الجوز بدهنه، والتمر بنواه مثل الزيت بالزيتون أي فيجوز بيعه بالاعتبار فتأمل وراجع. (قوله وروى المعلى إلخ) على هذا ليس ما بحثه مخالفا للمنقول بل هو ترجيح لهذه الرواية.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٢