تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

(قوله: لتصريح أهل الأصول بقولهم إلخ) قال في النهر، وفي بحث التخصيص من التحرير مسألة العادة العرف العملي مخصص عند الحنفية خلافا للشافعية كحرمة الطعام، وعادتهم أكل البر انصرف إليه ، وهو الوجه أما بالعرف القولي فاتفاق كالدابة للحمار والدراهم على النقد الغالب، وفي الحواشي السعدية أن العرف العملي يصلح مقيدا عند بعض مشايخ بلخ لما ذكر في كتب الأصول في مسألة إذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفا. اه.

وهذه النقول تؤذن بأنه لا يحنث بركوب الآدمي في لا يركب حيوانا فإيراد الفرع على ما في الفتح كما في البحر غير وارد؛ لأن العادة حيث كانت مخصصة انصرفت يمينه إلى ما يركب عادة فتدبر

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٤ · ص ٣٤٨