تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله: وفي الذخيرة. . . إلخ) ذكر في الذخيرة بعد ذلك بيان الفرقة التي هي طلاق والتي ليست بطلاق فقال: الفرق بالجب، والعنة طلاق بلا خلاف إذا كان الزوج من أهل الطلاق وإلا بأن كان صبيا فقيل فرقة بغير طلاق وقيل بطلاق ويكون بائنا ولها المهر كاملا وعليها العدة ولا تقع الفرقة إلا بقضاء القاضي، والفرقة بخيار البلوغ وهي فسخ ولا تقع إلا بالقضاء وكذا الفرق بعدم الكفاءة، والتقصير في المهر هي فسخ لا طلاق، والفرقة بإباء أحدهما عن الإسلام بتفريق القاضي تكون طلاقا إن كان الآبي هو الزوج وكان من أهل الطلاق وإلا بأن كان صبيا عقل الإسلام وأبى فقيل طلاق عند أبي حنيفة ومحمد وقيل هي فرقة بغير طلاق إجماعا، وإن كانت هي الآبية بأن أسلم هو وهي مجوسية أبت أن تسلم فهي فرقة بغير طلاق إجماعا ولا تقع إلا بالقضاء أيضا، والفرقة باللعان طلاق ولا تقع إلا بالقضاء.

باب تفويض الطلاق

(قوله: وقدمنا أنه مما تمحض للجواب) الضمير عائد على قوله اختاري

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.