منحة الخالق
(قوله: صريحا وكناية) أي كأنت طالق وكأنت مطلقة بالتخفيف وأنت ط ل ق فإنها كناية وقوله: وسائر الكنايات. . . إلخ معطوف على قوله ما اشتمل لأن هذه الألفاظ غير مشتملة على مادة ط ل ق لكن عبارة الفتح تفيد خلاف هذا فتأمل (قوله: فكان هذا التعريف مناسبا للمعنى اللغوي لا الشرعي) قال في النهر ليس بصحيح لأن القيد ليس مقصورا على ما ذكره وليس في كلام البدائع ما يوهم هذا فإنه قال وأما ما يرفع حكم النكاح فالطلاق وقال قبله للنكاح الصحيح أحكام بعضها أصلي وبعضها من التوابع فالأول حل الوطء إلا لعارض، والثاني حل النظر وملك المتعة وملك الحبس وغير ذلك اه.
(قوله: وهو إزالة حل المحلية في النوعين) أي في الصريح، والكناية وأراد بحل المحلية كون المرأة محلا للحل أي حل الوطء ودواعيه وقوله: أو ما يقوم مقام اللفظ معطوف على اللفظ في قوله ركن الطلاق اللفظ وفسر في البدائع الذي يقوم مقام اللفظ بالكتابة، والإشارة أي الكتابة المستبينة، والإشارة بالأصابع المقرونة بلفظ الطلاق