منحة الخالق
(قوله فالوقف باطل) لأنه للغني والفقير وهم لا يحصون وإنما لم يكن جائزا وتكون الغلة للمساكين لأنه لم يقصد بها المساكين بخلاف قوله على ولد زيد فإنه إذا لم يكن لزيد ولد تكون للمساكين ثم إذا حدث له ولد ردت الغلة إليهم لأن زيدا رجل بعينه فالوقف على ولده جائز أما أهل بغداد وقريش ونحوهم فإنهم موجودون ولكن يدخل فيهم الغني والفقير وهم لا يحصون فلذا بطل الوقف عليهم وكذا لو قال على أهل بغداد ثم على المساكين لأن أهل بغداد لا ينقرضون ولا يكون للمساكين إلا بعد انقراضهم. اه.
ملخصا من الخصاف
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٥