تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

هذا رمز بالشين المعجمة والحاء المهملة إلى شرح الطحاوي وفي خل بالخاء المعجمة رمز إلى الخصائل (قوله كذا ط) هو بالطاء المهملة رمز للمحيط (قوله ثم يرثها) أي بالقرابة (قوله وأشار بقوله ولزمها المال إلى أنه لا يتصور أن يلزمه مال إلخ) ينافيه ما يأتي بعد نحو ورقة عن القنية اختلعت نفسها بالمهر بشرط أن يعطيها كذا منا من الأرز الأبيض، وخالعها به ينبغي أن يصح، ولا يشترط بيان مكان الإيفاء عنده إلا أن يقال المراد بعدم تصور ذلك حيث لم يكن من جهتها مال بخلاف مسألة القنية فإن المال من الطرفين، وكأنها بذلت المهر في مقابلة الطلاق والأرز، ويوضحه ما يأتي قبيل تلك المسألة لو خالعها على عبد، ومهرها ألف ثم زادها ألفا فتأمله وانظر ما يأتي في شرح قوله ويسقط الخلع، والمبارأة كل حق عند قول المؤلف الثالث أن يقع ببدل على الزوج، وقوله بعده ثم اعلم أنه بقي هنا صورة، وحاصله أن المختار جواز كون البدل عليه بأن يحمل على الاستثناء من المهر كأنه قال إلا قدرا من المهر فإنه لا يسقط عني فيجوز إيجاب البدل عليه إذا اختلعت على عوض، ويكون مقابلا ببدل الخلع.

(قوله ولكن الأصح أنه يصح) قال في النهر يعني، ويسقط المهر على ما مر قلت، وسيأتي في كلام المؤلف عند قوله ويسقط الخلع، والمباراة كل حق إلخ عن الخلاصة وغيرها، وسنذكر تحقيق المقام

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٤ · ص ٨٢