منحة الخالق
اشترى عبدا ثم عبدا ثم مات وكان قد قال آخر عبد أملكه فهو حر
(قوله: ففي البشارة لا فرق إلخ) هذا مخالف لما قدمه قبل هذا الباب في شرح قول المصنف لا يكلمه فناداه وهو نائم، وكذا قوله: وأما الإعلام مخالف لما مر كما نبهنا عليه، وفي تلخيص الجامع الكبير لو قال إن أخبرتني أن زيدا قدم فكذا حنث بالكذب كذا إن كتبت إلي، وإن لم يصل، وفي بشرتني أو أعلمتني يشترط الصدق وجهل الحالف؛ لأن الركن في الأوليين الدال على المخبر وجمع الحروف، وفي الأخريين إفادة البشر والعلم بخلاف ما إذا قال بقدومه؛ لأن باء الإلصاق تقتضي الوجود، وهو بالصدق ويحنث بالإيماء في أعلمتني وبالكتاب والرسول في الكل قوله: ﴿وبشروه بغلام عليم﴾ [الذاريات: 28] كذا في التبيين والفتح والنهر والتلاوة وبشروه بالواو.
شراء أبيه للكفارة
(قوله: وينبغي أنه لو وهب له قريبه إلخ)