منحة الخالق
(قوله وفي المحيط من باب عطف الشروط) سيأتي مسائل تكرار الشرط بدون عطف تحت قوله، والملك يشترط لآخر الشرطين
(قوله فإن طلقها ثم تزوجها وقع) قال في الفتح، ووجهه أنه اعتراض الشرط على الشرط كقوله إن تزوجتك فأنت طالق إن دخلت الدار لا تطلق حتى يتحقق مضمون الشرطين (قوله ولو قال إذا تزوجتك فأنت طالق، وأنت علي كظهر أمي إلخ) .
فرع يكثر وقوعه قال في السراج نقلا عن المنتقى قال إن تزوجت امرأة فهي طالق ثلاثا، وكلما حلت حرمت فتزوجها فبانت بثلاث ثم تزوجها بعد زوج آخر يجوز قال فإن عنى بقوله كلما حلت حرمت الطلاق فليس بشيء، وإن لم يكن أراد به طلاقا فهو يمين. اه.
شرنبلالية قلت، وقوله ليس بشيء لعل وجهه أن قوله وكلما حلت حرمت ليس بتعليق في الملك، ولا مضافا إليه لأنه لا يلزم من حلها أن يكون بعقد النكاح لجواز أن ترتد ثم تسترق تأمل أو يقال إنه لما تزوجها طلقت ثلاثا، وصارت أجنبية لأنه ينزل الطلاق أو لا فينزل قوله وكلما حلت حرمت بعد أن صارت أجنبية، وهو لغو لما قلنا تأمل