منحة الخالق
(قوله: وفي المجتبى لو قال المشتري إلخ) قال الرملي عبارة المجتبى ادعى المشتري إيفاء الثمن إلى البائع فأنكر لا يحلف إلا بطلب المدعي فإن حلف قبله فله أن يحلفه ثانيا فإذا حلف ثم قال المشتري إلخ (قوله: ادعى القاتل أن له بينة إلخ) قال الرملي، ومقتضى الإطلاق أن دعوى الطلاق كدعوى الأموال، وإن احتاطوا في الفروج لا تبلغ استعظام أمر الدماء ولذلك يثبت برجل وامرأتين
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ٢١١