منحة الخالق
(قوله: ولعله إن أجاز الزوج يقع وإلا فلا) قال الرملي: كيف يصح ذلك مع سوق الخلاف بين الإمام وصاحبيه ومسألة الفضولي مجمع عليها هذا لا يصح بل لفظة واحدة وقعت سهوا من الكاتب، والمسألة مذكورة في غالب الكتب وهي المتقدمة قريبا عن كافي الحاكم تأمل.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٢