تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

بأنه حق يثبت لها فلها أن تستوفي ولها أن تترك اه.

قال بعض الفضلاء: كون الحق لها إنما هو قبل الإسقاط أما بعده فاعتبره المشايخ إسقاطا عنه فرجع الأمر إليه فيه، وقد يقال إن الحق حيث كان لها وأسقطته لمعينة لا يجوز أن يجعله لغيرها (قوله: أو زادها في مهرها. . . إلخ) قال الباقاني في شرح الملتقى: فيه نظر إذ هو حقها فإذا رضيت بإسقاطه في مقابلة الزيادة فما المانع من الجواز فتأمل اه.

وجوابه ما مر من تعليل صحة رجوعها لو وهبته لضرتها بأنها أسقطت حقا لم يجب بعد فتدبر، والظاهر أنه يأتي فيه الكلام الذي قالوه في النزول عن الوظائف ومن أفتى بجواز أخذ المال بمقابلته إنما بناه على العرف ولا يخفى أنه لا عرف هنا وأما من منعه مطلقا يقول بالمنع هنا بالأولى تدبر.

[كتاب الرضاع]

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.