تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

تدريس إذا غاب مدرسه لم يقطع من حيث كونه جامعا ويتعطل من حيث كونه مدرسة فيجب تقديمه من هذه الحيثية (قوله والشاد) قيل هو الدعجي قلت ويشهد له ما في القاموس الإشادة رفع الصوت بالشيء وتعريف الضالة والإهلال والشياد الدعاء بالإبل ودلك الطيب بالجلد (قوله ويقع الاشتباه في البواب والمزملاتي) قال في الدر المنتقى المزملاتي هو الشاوي بعرف أهل الشام وذكر الشرنبلالي في شرح الوهبانية أن ظهور شمول تقديم البواب والمزملاتي وخادم المطهرة مما لا يتردد فيه. اه.

(قوله وليس للمتولي أن يصرف الغلة إلى غير الدهن) سيأتي لهذا زيادة في المسألة السادسة عشرة (قوله قال هشام إلخ) في الإسعاف ولو أراد المتولي أن يشتري من غلة وقف المسجد دهنا أو حصرا أو آجرا أو حصى ليفرش فيه يجوز إن وسع الواقف في ذلك للقيم بأن قال يفعل ما يراه من مصلحة المسجد وإن لم يوسع بل وقفه لبناء المسجد وعمارته فليس له أن يشتري ما ذكرنا لأنه ليس من العمارة والبناء وإن لم يعرف شرطه في ذلك ينظر هذا القيم إلى من كان قبله فإن كان يشتري من الغلة ما ذكرنا جاز له الشراء وإلا فلا اه.

(قوله وعليه الزيادة) قال الرملي قال في الأشباه وهل يجوز للمتولي أن يشتري متاعا بأكثر من قيمته ويبيعه ويصرفه على العمارة ويكون الربح على الوقف الجواب نعم كما حرره ابن وهبان. اه.

أقول: بينهما ما يشبه المخالفة إلا أن يقال لما لم يلزم الأجل في مسألة القرض بقي مجرد شراء اليسير بثمن كثير فتمحض ضررا على الوقف فلم تلزمه الزيادة فكانت على القيم بخلاف مسألة شراء المتاع وبيعه للزوم الأجل في جملة الثمن فتأمل. اه.

لكن قال المقدسي

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٥ · ص ٢٣٢