تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله فليس لأحدهما القبض بدون صاحبه) أي بدون صاحبه كما صرح به في الذخيرة عن نص محمد في الأصل (قوله كما ورد على الكنز قضاء الدين) هذا لا يناسب ما في بعض النسخ حيث قال بعد قوله سابقا كذا في السراج قوله وقضاء الدين فإنه يقتضي وجوده في المتن وفي بعض النسخ قال بدل قوله لكنه موجود فيما كتب عليه الزيلعي ورأيته في متن مجرد (قوله والناظر إما وكيل أو وصي) قال الرملي: الصحيح أنه وكيل لكن قال قاضي خان هو عند أبي حنيفة وأبي يوسف وكيل الواقف حتى كان له أن يعزله وإن لم يشترطه لنفسه وعند محمد وكيل الفقراء حتى لم يكن له عزله اه .

(قول المصنف ولا يوكل إلا بإذن إلخ) قال الرملي: المراد نفي النفاذ لا نفي الصحة حتى لو وكل بدونهما فأجاز الموكل نفذ فيكون فضوليا يعلم هذا قولهم كلما صح التوكيل به إذا باشره الفضولي يتوقف اه.

قلت: ويعلم من كلام المؤلف في القولة الآتية (قوله حتى لا يملك الأول عزله) قال في الحواشي اليعقوبية: هاهنا كلام وهو أنه ينبغي أن يملك في صورة أن يقول: اعمل برأيك لتناول العمل بالرأي العزل كما لا يخفى فليتأمل اه.

ومثله في الحواشي السعدية ويؤيده ما يأتي عن الخلاصة وإن ادعى المؤلف ظهور الفرق بينهما فإنه كما أن عزله فهو من صنعه فهو من رأيه أيضا تأمل.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.