منحة الخالق
(قوله فشمل ما إذا نبت أو لا) أي أو لم ينبت قال في النهر؛ لأنه حينئذ يمكن أخذه بالغربال. (قوله واختاره في الهداية) أي اختار عدم الدخول فيما إذا لم ينبت وعبارته إذا بيعت الأرض، وقد بذر فيها صاحبها، ولم ينبت لم يدخل فيه؛ لأنه مودوع فيها كالمتاع.
(قوله وفصل في الذخيرة إلخ) تقييد لما اختاره في الهداية ونقل في الفتح مثل ما في الذخيرة عن فتاوى الفضلي، وقال واختار الفقيه أبو الليث أنه لا يدخل بكل حال كما هو إطلاق المصنف يعني صاحب الهداية (قوله قال في الهداية وكان هذا إلخ) يعني الاختلاف في دخول الزرع الذي ليست له قيمة كما في فتح القدير وقوله قبل أن تناوله المشافر والمناجل أي لا يمكن أخذه بها لقصره تأمل وسيأتي تفسير المشفر والمنجل قريبا.
(قوله يعني من قال إلخ) من كلام صاحب الفتح. (قوله والأوجه جواز بيعه) مقتضى هذا أنه اختار عدم الدخول خلاف ما استصوبه صاحب الهداية. (قوله وصحح في السراج إلخ) قال في النهر وفي السراج لو باعه بعد ما نبت، ولم تنله المشافر والمناجل ففيه روايتان والصحيح أنه لا يدخل إلا بالتسمية ومنشأ الخلاف هل يجوز بيعه أو لا الصحيح الجواز.
(قوله لما قدمنا أن القائل بعدم الدخول قائل بعدم الجواز إلخ) الذي قدمه خلاف هذا وهو أن من قال بعدم الدخول بجواز بيعه وبالعكس فليس ما في السراج من التلفيق بل هو موافق لما قدمه، ثم رأيت في النهر اعترضه بذلك حيث قال هذا سهو ظاهر بل القائل بعدم