منحة الخالق
تبين بطلانه، وهذا صريح في عدم صحة خلوته قبل ذلك وبهذا التقرير علمت أن ما نقله في الأشباه عن الأصل لو زوجه أبوه رجلا فوصل إليه وإلا فلا علم لي بذلك أو امرأة فبلغ فوصل إليها جاز وإلا أجل كالعنين ليس على ظاهره.
(قوله وعلى رواية التأويلات) هو مع ما عطف عليه معطوف على قوله على ما في المبسوط وقوله وعلى ما في بعض نسخ القدوري إلخ كلام مستأنف.
(قوله ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر) عبارة النهر أي على أن يكون بضع كل صداقا عن الآخر، وهذا القيد لا بد منه في مسمى الشغار حتى لو لم يقل ذلك ولا معناه بل قال زوجتك بنتي إلخ اه.
وهذه عبارة الفتح وما ذكره المؤلف عبارة الهداية والمؤدى واحد؛ لأن المراد بالعقد المعقود عليه وهو البضع كما في الحواشي السعدية نعم كان الظاهر كما فيها أيضا أن يقول ليكون كل من العقدين عوضا عن الآخر وقبلة الزوج كما لا يخفى.
(قوله ولهما أن الخدمة ليست بمال) أي خدمة الزوج الحر؛ لأنها من المنافع وهي أعراض تتلاشى فلا تتقوم وتقومها في العقد على خلاف القياس بخلاف خدمة العبد فإنها ابتغاء بالمال لتضمن العقد تسليم رقبته.
(قوله إذ لا تستحق فيه بحال) جعله في الهداية دليلا مستقلا وعلله بقوله لما فيه من قلب الموضوع فكان ينبغي للمؤلف اتباعه كما لا يخفى. (قوله: فقالوا لو استأجر أباه إلخ) قال في النهر، وهذا شاهد أقوى ومن هنا قال المصنف في كافيه بعد ذكر رواية الأصل الصواب أن يسلم لها إجماعا. (قوله وكون الأوجه الصحة) جواب سؤال مقدر وتقريره ظاهر